اللجوء والملجأ

  • الموارد القانونية الأساسية

    • وثيقة 22 يوليو/تموز 1978 بشأن انضمام إسبانيا إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المبرمة في جنيف في 28 يوليو/تموز 1951، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، المنعقد في نيويورك في 31 يناير 1967 (الجريدة الرسمية رقم 252, بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول1978 ). تصحيح الأخطاء في الجريدة الرسمية رقم 272 بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني).
    • وثيقة التصديق بتاريخ 2 يونيو/حزيران 1982 على الاتفاقية الأوروبية بشأن إعفاء اللاجئين من التأشيرة ، المبرمة في ستراسبورغ في 20 أبريل/نيسان 1959 (الجريدة الرسمية رقم 174 بتاريخ 22 يوليو/تموز 1982).
    • وثيقة التصديق على اتفاقية انضمام المملكة الإسبانية إلى ميثاق تطبيق اتفاق شنغن، بتاريخ 19 يونيو/حزيران 1990 – من المادة 28 إلى 38 - (الجريدة الرسمية رقم 81، بتاريخ 5 أبريل/نيسان 1994. تصحيح الأخطاء في الجريدة الرسمية رقم 85، 9 أبريل/نيسان).
    • وثيقة التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتحديد الدولة المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء المقدمة في الدول الأعضاء في الجماعات الأوروبية، المبرمة في دبلن في 15 يونيو/حزيران 1990 (الجريدة الرسمية رقم 183، المؤرخ 1 أغسطس/آب 1997. تصحيح الأخطاء في الجريدة الرسمية رقم 235 بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول).
    • القانون رقم 12/2009، الصادر في 30 أكتوبر/تشرين الأول، المنظم لحق اللجوء والحماية الثانوية، (الجريدة الرسمية رقم 263، المؤرخ بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول).
    • وثيقة (الاتحاد الأوروبي) رقم 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2013، التي تحدد شروط وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية المقدم في إحدى الدول الأعضاء من طرف مواطن من دولة ثالثة أو شخص عديم الجنسية (نص موحد).
    • المرسوم الملكي رقم 203 / 1995 بتاريخ 10 فبراير/شباط للموافقة على لائحة تطبيق القانون رقم 5 / 1984 الصادر في 26 مارس/آذار الخاص بتنظيم حق اللجوء ووضع اللاجئ بصيغته الواردة في مضمون القانون رقم 9 / 1994 المؤرخ بتاريخ 19 مايو/أيار (الجريدة الرسمية رقم 52، بتاريخ 2 مارس/آذار)، تم تعديله بدوره بموجب المرسوم الملكي رقم 864/2001، بتاريخ 20 يوليو (الجريدة الرسمية رقم 174، بتاريخ 21 يوليو)، بموجب المرسوم الملكي رقم 865/2001، بتاريخ 20 يوليو/تموز (الجريدة الرسمية رقم 174، بتاريخ 21 يوليو/تموز)، بموجب المرسوم الملكي رقم 1325/2003، بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول (الجريدة الرسمية رقم 256، بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول) وبموجب المرسوم الملكي رقم 2393/2004، بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول (الجريدة الرسمية رقم 6، بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2005).
    • المرسوم الملكي رقم 1325/2003، بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول ، المصادق على اللائحة التنظيمية الخاصة بنظام الحماية المؤقتة في حالة تدفق النازحين بأعداد كبيرة (الجريدة الرسمية رقم 256 بتاريخ 25أكتوبر/تشرين الأول).
  • مفهوم

    يعرف القانون المنظم لحق اللجوء والحماية الثانوية اللجوء، المعترف به في المادة 13.4 من الدستور الإسباني، بكونه الحماية التي توفرها إسبانيا للمواطنين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص عديمي الجنسية المعترف بهم كلاجئين وفقًا لهذا القانون، و وفقا أيضا لاتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول نيويورك لعام 1967.

    فمن ناحية، تمنح صفة اللاجئ لأي شخص، بسبب مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد أو الملاحقة لأسباب تخص العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الجندر أو الميول الجنسي، يكون الشخص خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو بسبب تلك المخاوف، لا يريد الاستظلال بحماية ذلك البلد، أو فيما يخص الشخص عديم الجنسية الذي يفتقر إلى الجنسية ويتواجد خارج البلد الذي كان يقيم فيه سابقًا بصفة معتادة، ولنفس الأسباب لا يستطيع أو، بسبب تلك المخاوف، لا يريد العودة إلى ذلك البلد.

    ومن ناحية أخرى، فإن الحق في الحماية الثانوية هو حق يمنح لأشخاص من بلدان أجنبية ولأشخاص عديمي الجنسية لا يستوفون شروط اللجوء أو معايير الاعتراف بهم كلاجئين، ولكن توجد بشأنهم أسباب مبررة تدعو إلى الاعتقاد بأنهن إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي، أو بلد إقامتهم الاعتيادي السابق، في حالة عديمي الجنسية، قد يواجهون خطرا حقيقيا يعرضهم لأحد الأضرار الجسيمة المنصوص عليها، و لا يستطيعون أو لا يرغبون, بسبب تلك المخاطر, الاستظلال بحماية ذلك البلد المعني.

    تشمل الحماية الممنوحة في إطار ما يسمى الحماية الدولية الحق في اللجوء وأيضا الحماية الثانوية، ما يعني عدم الإعادة القسرية أو طرد الأشخاص المعترف لهم بهذه الحماية ، وكذلك اعتماد التدابير المنصوص عليها في التشريع الإسباني والاتحاد الأوروبي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها إسبانيا طالما دامت الظروف التي دعت إلى منح حق اللجوء أو الحماية الثانوية لطالبي الحماية.

    يتم استثناء الأشخاص، الذين يقيمون في بلدان تعترف لهم بالحقوق والالتزامات المتأصلة أوالمماثلة لمواطنيها، من حق اللجوء، وأيضا أولئك المشمولين في نطاق تطبيق المادة 1.د، أو في بعض الافتراضات المنصوص عليها في المادتين 1.ف و33.2 من اتفاقية جنيف المذكورة أعلاه.

    • وتنص المادة 1.ف المذكورة أعلاه على أن أحكام الاتفاقية لا تشمل أي شخص توجد بشأنه أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتبارات التالية:
      • أنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية المنصوص عليها في الصكوك الدولية المعدة لاعتماد أحكام بشأن هذه الجرائم.
      • أنه ارتكب جريمة عادية خطيرة، خارج بلد اللجوء، قبل أن يتم قبوله كلاجئ.
      • أنه مذنب لارتكاب أعمال تتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.
      • وتنطبق هذه الاعتبارات أيضا على الأشخاص الذين يشاركون في ارتكاب هذه الجرائم أو يحرضون على اقترافها.
      • تنص المادة 33.2 بدورها على أنه لا يجوز التذرع بمزايا هذا القانون للاستفادة من (حظر الطرد والإعادة القسرية) من طرف أي لاجئ تم اعتباره، لأسباب وجيهة، خطراً على أمن البلد الذي يتواجد به, أو موضوع حكم نافذ لارتكاب جريمة خطيرة بشكل خاص، أو يشكل تهديدا لمجتمع ذلك البلد.

    بالإضافة إلى ما ورد ، سيتم أيضا حرمان الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن الداخلي أو الخارجي الإسباني أو على النظام العام من صفة المستفيد من الحماية الثانوية.

    وتنص المادة 25-3 من القانون الأساسي 4/2000 المؤرخة 11 يناير/ كانون الثاني بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي على أن شروط الدخول إلى الأراضي الإسبانية لا تطبق على الأجانب الذين يطلبون حق اللجوء وقت دخولهم إلى إسبانيا.

    يخضع مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين ينطبق عليهم نظام الاتحاد الأوروبي لتشريعات الاتحاد الأوروبي، ويسري عليهم القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 20نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي، فضلا عن القوانين التنظيمية السارية بشأن هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي يمكن أن تكون مواتية لهم أكثر.

  • شروط الاعتراف بالحماية الدولية

    للاعتراف بالحق في اللجوء:

    • الوقائع التي تستند إليها المخاوف المبررة من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الجندر أو الميول الجنسي يجب أن تكون كما يلي:
      1. كافية الخطورة بحكم طبيعتها أو تكررها لدرجة قد تشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية المحمية بموجب الفقرة الثانية من المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، أو أن تكون تراكما خطيرا، بما فيه الكفاية، للعديد من التدابير، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان ، بحيث يصير تأثير تلك التدابير على المتضرر مماثلا لتلك المشار إليها في الفقرة أ.
    • قد تتخذ أعمال الاضطهاد الأشكال التالية ، من بين أشكال أخرى:
      1. أعمال العنف البدني أو النفسي، بما في ذلك العنف الجنسي.
      2. التدابير التشريعية أو الإدارية أو تدابير الشرطة أو التدابير القضائية التمييزية في حد ذاتها أو التي تطبق بطريقة تمييزية.
      3. الملاحقات القضائية أو العقوبات المفرطة أو التمييزية.
      4. الحرمان من الحماية القضائية الذي يؤدي إلى عقوبات غير متناسبة أو تمييزية.
      5. الملاحقات القضائية أو العقوبات بسبب الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية في نزاع ينطوي فيه أداء هذه الخدمة على اقتراف جرائم أو أفعال مدرجة في بنود الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون 12/2009 المؤرخ 30 أكتوبر/تشرين الأول.
      6. الأفعال ذات الطابع الجنسي المنتهكة لحقوق البالغين أو الأطفال.
    • ولتقييم أسباب الاضطهاد، تؤخذ بعين في الاعتبار العناصر التالية:
      1. مفهوم العرق (اللون أو الأصل أو الانتماء إلى فئة عرقية معينة)
      2. مفهوم الدين (المعتقدات التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية أو المشاركة أو الامتناع عن العبادات أو الطقوس - فرديا أو جماعيا - أو الأفعال أو التعبيرات التي تنم عن آراء ذات طابع ديني أو أشكال السلوك الشخصي أو المجتمعي القائم على/ أو بأمر من أي معتقد ديني).
      3. مفهوم الجنسية (الانتماء إلى مجموعة تحددها هويتها الثقافية أو الإثنية أو اللغوية، أو أصولها الجغرافية أو السياسية المشتركة، أو علاقتها بسكان دولة أخرى).
      4. مفهوم الآراء السياسية (التعبير عن الآراء أو الأفكار أو المعتقدات بشأن مسألة تتعلق بعوامل الاضطهاد المحتملة وسياساتهم أو أساليبهم ، سواء تصرف مقدم الطلب وفقا لتلك الآراء أو الأفكار أو المعتقدات أم لا).
      5. قد تعتبر مجموعة ما كفئة اجتماعية معينة ،على وجه الخصوص، إذا:
        • كان الأشخاص المنتمين لتلك الفئة الاجتماعية يتقاسمون خاصيات فطرية أو خلفيات مشتركة ثابتة، أو بالأحرى تجمع بينهم خاصية أو معتقد بالغ الأساسية بالنسبة لهويتهم أو وعيهم ولا يمكن مطالبتهم بالتخلي عنها.
        • ولهذه الفئة هوية مميزة في البلد المعني لأنه ينظر إليها على أنها مختلفة من قبل المجتمع المحيط بها أو من قبل الفاعل أو الفاعلين القائمين بالاضطهاد.

    لمنح الحق في الحماية الثانوية ، يتم تعريف الضرر الجسيم كما يلي:

    • الحكم بالإعدام أو وجود خطر إقامته ماديا.
    • التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الأصلي لمقدم طلب الحماية.
    • التهديدات الخطيرة لحياة المدنيين أو سلامتهم بسبب العنف العشوائي في حالات الصراع الدولي أو الداخلي.

    للاعتراف بالحق في اللجوء أو في الحماية الثانوية .

    كما يمكن أن يستند الخوف المبرر من التعرض للاضطهاد أو وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر جسيم إلى أحداث أو أنشطة شارك فيها مقدم الطلب، بطريقة غير مقصودة واضحة، بعد مغادرته لبلده الأصلي أو، في حالة الأشخاص عديمي الجنسية، بلد إقامته المعتادة، ولا سيما إذا ثبت أن هذه الأحداث أو الأنشطة تشكل تعبيراً عن قناعات أو ميول متبناة في بلد الأصل أو بلد الإقامة المعتادة.

  • تقديم طلب الحماية الدولية

    أماكن تقديم الطلب

    يجب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي وعديمي الجنسية الذين يرغبون في الحصول على الحماية الدولية في إسبانيا تقديم طلباتهم في أي من الأماكن التالية:

    • مكتب اللجوء.
    • المراكز الحدودية للدخول إلى الأراضي الإسبانية.
    • مراكز احتجاز الأجانب.
    • مكاتب الأجانب.
    • مراكز الشرطة الإقليمية أو مخافر شرطة المقاطعات المحددة بأمر من وزارة الداخلية.

    معلومات خاصة بالحقوق

    يحق لمقدمي طلبات الحماية الدولية الموجودين في الأراضي الوطنية الحصول على الرعاية الصحية والمساعدة القانونية المجانية، والتي تشمل مختلف مراحل تقديم الطلب وباقي الإجراءات المرتبطة بالطلب ، فضلا عن الحق في الاستعانة بمترجم.

    يترتب عن تقديم طلب الحماية الدولية تقييم الظروف المحددة للاعتراف بوضع اللاجئ ، وكذلك احتمال منح الحماية الثانوية.

    سيتم، أثناء تقديم الطلب، إبلاغ المواطن الأجنبي ، بلغة يمكنه فهمها ، بما يلي:

    • الإجراء الواجب اتباعه وسرية الإجراءات.
    • حقوق وواجبات طالب الحماية الدولية خلال دوام الإجراءات ، خاصة فيما يتعلق بالمهل والوسائل.
    • إمكانية الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المعترف بها قانونا، والتي تشمل أهدافها تقديم المشورة ومساعدة الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.
    • العواقب المحتملة لعدم امتثال طلاب الحماية لالتزاماتهم أو عدم التعاون مع السلطات.
    • الحقوق والخدمات الاجتماعية التي يمكن لطالب الحماية الدولية الحصول عليها.

    مهلات تقديم طلبات الحماية الدولية

    يجب على الطرف المعني بطلب الحماية الدولية المثول دون تأخير، وعلى أي حال، في غضون فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ الدخول إلى الأراضي الإسبانية أو من تاريخ وقوع الأحداث سبب المخاوف المبررة من الاضطهاد أو الأذى الجسيم.

    لا يمكن معاقبة الشخص بسبب الدخول غير القانوني إلى الأراضي الإسبانية عندما يستوفي متطلبات الاستفادة من الحماية الدولية.

    كيفية طلب الحماية الدولية

    يجب تقديم الطلب بالحضور الشخصي للأطراف المعنية ، أو في حالة الاستحالة المادية أو القانونية ، يتم تقديم الطلب من قبل ممثليهم. وفي هذه الحالة ، يجب على طالب الحماية التصديق على الطلب بمجرد زوال العوائق.

    يتم تدوين طلب الحماية عن طريق مقابلة شخصية يتم إجراؤها دائما بشكل فردي. وبشكل استثنائي ، قد يسمح بحضور أفراد آخرين من أسرة طالب الحماية، عند اللزوم لإضفاء الطابع الرسمي المناسب على الطلب.

    عند إكمال وتوقيع الاستمارة ذات الصلة ، يجب على مقدم الطلب أن يدلي و يعرض بالتفصيل الحقائق أو البيانات أو الادعاءات التي يستند إليها في طلبه.

    إضافة إلى الطلب، على طالب الحماية تقديم ما يلي:

    • نسخة من جواز السفر أو وثيقة السفر، والتي يجب تسليمها إذا تم قبول فحص طلب الحماية.
    • أي وثيقة شخصية أو غيرها من وثائق الهوية التي قد تعد ذات صلة لدعم الطلب.

    إذا لم يسلم مقدم الطلب أي نوع من الوثائق الشخصية ، فيجب عليه تبرير سبب هذا الإغفال. سيقوم المعنيون بإجراء المقابلة مع طالبي الحماية بإبلاغهم بكيفية تقديم الطلب ، ومساعدتهم في إكمال الطلب و تعبئة الاستمارة ، من خلال تزويدهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالطلب. كما سيساعدون المعنيين بالطلب لصياغة و سرد الحقائق ذات الصلة بالطلب.

    ويجوز اخضاع مقدم الطلب و ممتلكاته لتفتيش ، إذا اقتضت الدواعي الأمنية ذلك، شريطة ضمان الاحترام الكامل لكرامته وسلامته.

    سيتم إخبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطلبات الحماية الدولية ، والتي بإمكانها معرفة وضع الملفات ، والحضور في جلسات الاستماع لمقدم الطلب، وتقديم تقارير لإدراجها في الملف. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتمكن المفوضية من التواصل مع مقدمي الطلبات، سواء الذين هم في المرافق الحدودية أو في مراكز احتجاز الأجانب أو السجون.

    عند الاقتضاء، يدلي طالب الحماية الدولية بأسماء الأشخاص الذين يعتمدون عليه أو يشكلون أسرته النواة، مبينا ما إذا كان يعمم أيضا طلب اللجوء لهم بالتمديد. عندما يكون هؤلاء الأشخاص في الأراضي الإسبانية ، يجب عليهم الحضور شخصيا مع مقدم الطلب ، وتقديم وثائقهم الشخصية إذا طلبوا تمديد اللجوء. وفي حالة عدم طلب تمديد اللجوء للأسرة ، تدون الأسماء والبيانات الوثائقية للأشخاص الذين أعلن مقدم الطلب أنهم معالون و يعتمدون عليه.

    الحقوق والواجبات

    بمجرد تقديم طلب الحماية الدولية، يتم تخويل طالب الحماية ما يلي من الحقوق:

    • البقاء في إسبانيا حتى يتم البت في طلبه، ما لم تكن هناك مطالبة في حقه من قبل دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو من قبل محكمة جنائية دولية.
    • أن يكون موثقا كطالب للحصول على الحماية الدولية.
    • المساعدة القانونية ، مجانا إذا لزم الأمر ، ومترجم.
    • إبلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطلبات الحماية الدولية.
    • تعليق أي عملية إرجاع أو طرد أو تسليم يمكن أن تضر بطالب الحماية الدولية.
    • معرفة مضمون الملف في أي وقت.
    • الرعاية الصحية عند الحاجة والحصول على الخدمات الصحية.
    • الحصول على خدمات اجتماعية محددة.

    فيما يلي واجبات طالبي الحماية الدولية:

    • التعاون مع السلطات الإسبانية خلال الإجراءات.
    • إضافة إلى التصريح، يتم تسليم كل أدلة الإثبات لدعم الطلب في أقرب وقت ممكن ، من بين أمور أخرى ، يمكن تقديم الوثائق المتاحة حول أعمار طالبي الحماية ، وحياتهم السابقة - بما في ذلك الأقارب - الهوية والجنسية أو الجنسيات وأماكن الإقامة السابقة والطلبات السابقة للحماية الدولية ومسارات السفر و وثائق السفر وأسباب طلب الحماية.
    • يجب على طالبي الحماية تقديم بصماتهم، والسماح بتصويرهم، وعند الاقتضاء، الموافقة على تسجيل أقوالهم، شريطة أن يكونوا قد أبلغوا مسبقا بذلك.
    • الابلاغ عن عنوانهم في إسبانيا وأي تغييرات تطرأ عليه.
    • الإبلاغ السلطة المختصة أو المثول أمامها، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بأي ظرف من ظروف طلبهم.
  • آثار تقديم الطلب

    بمجرد طلب الحماية الدولية ، لا يجوز إرجاع الأجنبي أو إعادته أو طرده حتى يتم البت في طلبه أو رفضه. ولكن، لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة، يجوز لوزير الداخلية اعتماد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون الأساسي 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي.

    وينجم أيضا عن طلب الحماية تعليق تنفيذ الحكم الصادر في أي عملية تسليم للشخص المعني خلال سريان طلبه وعدم صدور القرار النهائي بشانه. ويجوز تسليم طالب الحماية الدولية، حسب الاقتضاء، إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب الالتزامات الناشئة عن أمر توقيف أوروبي، أو تسليمه إلى بلد ثالث للمثول أمام المحاكم الجنائية الدولية.

    ويحق لمقدمي الطلبات مقابلة محام في مقرات المراكز الحدودية ومراكز احتجاز الأجانب، باستثناء القيود الناشئة عن أسباب أمنية أو النظام العام أو التنظيم الإداري.

    ينجم عن طلب الحماية بدء عد الآجال المحددة لدراستها.

    سيتم إبلاغ الطرف المعني بسبب التأخير في حالة تجاوز دراسة الطلب مدة ستة أشهر، والتي يمكن تمديدها وفقا لأحكام المادة 49 من القانون 30/1992 ، المؤرخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني ، بشأن النظام القانوني للإدارات العامة والإجراءات الإدارية الموحدة ، للبت فيها والإخطار بمضمونها.

    الوثائق المؤقتة

    سيتم تسليم مقدم الطلب وثيقة مختومة ترفق بجواز سفره، تثبت وضعه كطالب حماية دولية تمكنه من البقاء في إسبانيا لمدة أقصاها ستون يوما.

    بمجرد قبول دراسة طلب الحماية الدولية ، سيتم اعتماد إذن البقاء عن طريق إصدار وثيقة طالب اللجوء للطرف المعني التي ستمكنه من البقاء في الأراضي الإسبانية أثناء معالجة الملف.

    وعند تسليم الوثيقة المذكورة أعلاه، يقوم الطرف المعني، إذا لم يكن قد فعل ذلك من قبل، بإيداع وثائقه الشخصية ووثائق سفره، التي ستبقى محفوظة في حالة اتخاذ قرار إيجابي بشأن طلب اللجوء.

    أثناء معالجة الملف ، يجب على مقدم الطلب، وفق مكان إقامته، إخطار مكتب اللجوء، على الفور، وعبر المراكز المعنية، بأي تغيير في عنوانه.

    المساعدات والخدمات

    يمكن لطالبي الحماية الدولية، شريطة افتقارهم إلى الموارد الاقتصادية، أن يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية والمساعدات والإعانات التي تقدمها مختلف برامج الاستقبال التي تديرها الإدارات العامة المختصة، في حدود إمكانياتها وفقا لموارد الميزانية المتاحة، من أجل ضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية و حفظ كرامتهم.

    ويجوز للسلطة المختصة أن تأذن لهم بالعمل وفقا للقوانين المتعلقة بالأجانب السارية ، مع مراعاة خصوصية الملفات ووضعية الأطراف المعنية.

    يمكن تخفيض أو سحب المساعدات والخدمات الخاصة ببرامج الاستقبال المختلفة بالكامل في الحالات التالية:

    • عندما يغادر مقدم الطلب مكان الإقامة المحدد دون إبلاغ السلطة المختصة أو إذا كان قد قام بطلب ذلك و لم يكن قد حصل على إذن.
    • عندما يكون مقدم الطلب قد حصل على الموارد الاقتصادية بالرغم من إمكانيته تلبية كل تكاليف شروط الاستقبال أو جزء منها أو عندما يكون قد تكتم عن موارده الاقتصادية ، وبالتالي استفاد بشكل غير ملائم من خدمات الاستقبال المحددة.
    • عند صدور قرار بشأن طلب الحماية الدولية، وإخطار الطرف المعني، ما لم تقتض ظروف خاصة ذلك.
    • عندما يتم انتهاك حقوق المقيمين الآخرين أو الموظفين المسؤولين عن مراكز الإيواء أو إعاقة التعايش فيها بشكل خطير، سواء عن طريق الفعل أو الإغفال.
    • عند انتهاء فترة البرنامج أو الاستحقاق المصرح به.
  • عدم قبول الطلبات للنظر فيها

    • الطلبات المقدمة داخل الأراضي الإسبانية

      • أسباب عدم المقبولية

        • قد لا يجوز قبول الطلبات للمعالجة إن كانت تنطوي على إحدى الحالات التالية:
          1. إن كان لا ينبغي لإسبانيا أن تنظر فيها وفقا للائحة المجلس (المجموعة الأوروبية) 343/2003 المؤرخة 18 فبراير/ شباط 2003 التي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء المقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن من بلد ثالث؛
          2. عندما لا يخص إسبانيا أن تنظر فيها وفقا للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها. وضمن قرار عدم مقبولية الطلب، يتم إعلام طالب الحماية باسم الدولة المسؤولة عن فحص طلبه.
          3. إذا كان مقدم الطلب معترفا به كلاجئ وله الحق في الإقامة أو الحصول على حماية دولية، بشكل فعلي، في دولة ثالثة، وفقا لأحكام المادة 25 (2) (ب) والمادة 26 من توجيه المجلس 2005/85. مع ضمان قبوله من جديد في تلك الدولة بدون خطر على حياته أو حريته، أو إمكانية تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ويتمتع بحماية فعلية ضد الإعادة القسرية إلى البلد المضطهد، وفقا لاتفاقية جنيف ؛
          4. عندما يكون طالب الحماية وافدا من بلد ثالث آمن، وفقا لأحكام المادة 27 من توجيه المجلس 2005/85وعند الاقتضاء، وفق القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي ، شريطة إعادة قبول مقدم الطلب في ذلك البلد وأن تكون هناك روابط تجعل معقولا أن يذهب مقدم الطلب إلى ذلك البلد.
          5. إذا كرر مقدم الطلب طلبًا سبق رفضه في إسبانيا أو قدم طلبًا جديدًا ببيانات شخصية أخرى، شريطة عدم ظهور ظروف جديدة ذات صلة فيما يتعلق بالظروف الخاصة أو وضع البلد الأصلي أو بلد الإقامة المعتادة للشخص المعني.
          6. عندما يكون مقدم الطلب من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
        • عندما يرى مكتب اللجوء ، عند تقييم محتوى طلب اللجوء، أن أيا من الظروف المشار إليها أعلاه متوفرة بشكل واضح، فإنه يقترح على وزير الداخلية، عن طريق المدير العام للسياسة الداخلية، عدم قبول الطلب للفحص.
      • إجراء

        ويجب أن يكون الاقتراح المعلل والفردي مصحوبا بنسخة من الإخطار الموجه إلى ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إسبانيا مرفق بتقرير صادر من نفس المفوضية، إن وجد، مع وجوب إصداره في غضون فترة أقصاها عشرة أيام من استلام الإخطار المذكور.

        يجب الإبلاغ بعدم قبول النظر في الطلب في غضون شهر واحد كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب. إن انقضاء هذه الفترة دون إخطار الطرف المعني بالقرار سيترتب عنه قبول طلب النظر في الملف والسماح بإقامة طالب الحماية في الأراضي الإسبانية بصفة مؤقتة، دون الإخلال بما قد يتم الاتفاق عليه في القرار النهائي للإجراء.

        سيكون كافيا لرفض الطلب، اكتشاف، ولو بصفة متأخرة، أيا من الشروط التي تبرر عدم قبول النظر في الطلب.

      • آثارعدم المقبولية

        سيكون لعدم قبول النظر في الطلب نفس آثار رفض الطلب نهائيا.

    • تقديم الطلب في المراكز الحدودية

      • أسباب عدم المقبولية

        • عندما يقدم أجنبي، طلبا للحصول على الحماية الدولية في مركز حدودي ، و هو لا يستوفي الشروط الواجبة لدخول الأراضي الإسبانية، قد لا يتم قبول الطلب لللنظر فيه عند حدوث أي من الظروف التالية:
          1. أنه ليس واجبا على إسبانيا أن تنظر في الطلب وفقا للائحة المجلس (المجموعة الأوروبية) 343/2003 المؤرخة 18 شباط/فبراير التي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء المقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن من بلد ثالث.
          2. أنه ليس واجبا على إسبانيا أن تنظر فيه وفقا للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها. سيتم إشعار مقدم الطلب باسم الدولة المسؤولة عن دراسة طلبه في وثيقة القرار الذي يوافق على عدم قبول مقدم الطلب.
          3. إذا كان مقدم الطلب معترفا به كلاجئ وله الحق في الإقامة أو الحصول على حماية دولية فعالة في دولة ثالثة وفقاً للمادة 25 (2) (ب) والمادة 26 من توجيه المجلس 2005/85/EC، شريطة أن يُعاد إلى ذلك البلد، وألا يكون هناك خطر على حياته أو حريته، وألا يتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وأن يتمتع بحماية فعالة من الإعادة القسرية إلى البلد المضطهد، وفقاً لاتفاقية جنيف.
          4. عندما يكون طالب الحماية وافدا من بلد ثالث آمن، وفقا لأحكام المادة 27 من توجيه المجلس 2005/85 وعند الاقتضاء، وفق القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي ، شريطة إعادة قبول مقدم الطلب في ذلك البلد وأن تكون هناك روابط يكون من المعقول أن يذهب مقدم الطلب إلى ذلك البلد
          5. إذا كرر مقدم الطلب طلبًا سبق رفضه في إسبانيا أو قدم طلبًا جديدًا ببيانات شخصية أخرى، شريطة عدم ظهور ظروف جديدة ذات صلة فيما يتعلق بالظروف الخاصة أو وضع البلد الأصلي أو بلد الإقامة المعتادة للشخص المعني.
          6. عندما يكون مقدم الطلب من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
        • وبالمثل ، قد يتم رفض الطلب عند حدوث أي من الظروف التالية:
          1. حينما يتم سرد اقوال لا علاقة لها بالنظرفي شروط الاعتراف بوضع لاجئ أو منح الحماية الثانوية.
          2. أن يكون مقدم الطلب قادما من بلد منشأ يعتبر آمنا ويحمل جنسيته، أو إذا كان عديم الجنسية، كان يقيم فيه إقامة اعتيادية.
          3. أن يتورط مقدم الطلب في أي من حالات الاستبعاد أو الرفض المنصوص عليها من أجل الحصول على وضع اللاجئ.
          4. عندما يدلي طالب الحماية بادعاءات غير متماسكة أو متناقضة أو غير قابلة للتصديق أو غير كافية أو تتناقض مع معلومات بحوزتنا مدعومة بأدلة كافية عن بلده الأصلي أو محل إقامته المعتاد، إذا كان عديم الجنسية ، بطريقة توضح أن طلبه لا أساس له بخصوص المخاوف المبررة من الاضطهاد أو الأذى الجسيم.
      • الإجراء

        إذا لم يُقبل النظرُ في الطلب، يجب إبلاغ صاحبَ الشأن خلال مدة أقصاها أربعة أيام من تقديم طلبه، وتمدد هذه المدة إلى عشرة أيام كحد أقصى في الحالات التي تطلبها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نحو معقول، وذلك في الحالات التي استُبعد أصحابُها أو رُفض منحهم صفة لاجئ أو منحهم الحق في الحماية الثانوية.

        وللطعن في قرار عدم قبول النظر في طلب الحماية أورفضه، يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في هذا القرار خلال يومين من تاريخ تلقيه، وهو ما سيعني تعليق آثار هذا القرار. ويجب إبلاغ نتيجة هذا الطلب إلى صاحب الشأن خلال يومين من تاريخ تقديمه.

        وخلال هذا الإجراء -وفي جميع الأحوال- وأثناء معالجة طلب إعادة النظر والاستئناف المقدم في هذا الشأن، وأيضا في حالة تقديم استئناف لدى المحاكم المختصة في النزاع الإداري المصحوب بتعليق القضاء للإجراءات الإدارية، فإن المتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية سيبقى في مقر المنشآت الحدودية المخصصة لهذا الغرض.

        إن انقضاء الفترة المحددة لاتخاذ قرار برفض معالجة طلب اللجوء، أو رفض هذا الطلب على الحدود، أو رفض إعادة النظر في قرار الرفض، أو انقضاء الفترة المحددة للبت في طلب إعادة النظر دون الإخطار بالقرار صراحةً، سيعني إنجاز الطلب عبر الإجراء العادي، مع السماح لمقدم الطلب بالدخول والإقامة المؤقتة، دون أن يؤثر ذلك في نتيجة القرار النهائي للطلب.

      • آثار عدم لبول النظر ف الطلب

        يترتب على عدم قبول النظر في الطلب ما يترتب على رفض هذا الطلب.

  • النظر في الطلبات عبر الإجراء العادي

    • الإجراء العادي

      • يجوز لصاحب الطلب أن يقدم الوثائق والمعلومات الإضافية التي يراها مناسبة، وكذلك صياغة الادعاءات التي يراها ضرورية لدعم طلبه في أي وقت، أثناء النظر في الملف من قِبل مكتب اللجوء. ويجب التحقق من هذه الإجراءات قبل المقابلة مع صاحب الطلب، وذلك قبل إحالة الملف إلى اللجنة الوزارية المشتركة للجوء.
      • يجوز لمكتب اللجوء جمع أي تقارير يراها مناسبة، سواء من الهيئات الإدارية للدولة أو من أي هيئات عمومية أخرى.
      • أيضا، ستُلحقُ بالطلب -عند اللزوم- تقاريرُ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعيات المعترف بها قانونًا، والتي من بين أهدافها تقديم المشورة والمساعدة للاجئين.
      • وبمجرد التحقق من الملف وقبل صياغة القرار المقترح مباشرة، سيتم إعلام الأطراف المعنية بمضمون القرار لكي يتمكنوا -خلال عشرة أيام- من تقديم المستندات والمبررات التي يرونها مناسبة.
      • ويجوز عدم إجراء المقابلة إذا لم تظهر في الإجراء -أو إذا لم تؤخذ في الاعتبار عند إصدار القرار- وقائع أو ادعاءات أو أدلة أخرى غير تلك التي قدمها صاحب الطلب.
      • وبمجرد الانتهاء من التحقيق في الملفات، ستُقدَّم إلى اللجنة الوزارية المشتركة للجوء من أجل دراستها، وهذه اللجنة سوف ترسل بدورها مقترحا إلى وزير الداخلية، الذي سيختص بإصدار القرار بالموافقة أو الرفض- إذا لزم- على منح حق اللجوء أو الحماية الثانوية.
      • الحد الأقصى لمعالجة الملف هو ستة أشهر. وبمجرد انقضاء هذه الفترة دون صدور قرار صريح بشأن طلب الحماية الدولية، فيمكن فهمه على أنه قد رُفض، وذلك دون المساس بالتزام الإدارة بتقديم قرار صريح وتمديد المواعيد المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 30 لسنة 1992م المؤرخ في 26 نوفمبر، بشأن النظام القانوني للإدارات العمومية والإجراءات الإدارية الشاملة. وفي حالات النظر في الطلبات عبر البعثات الدبلوماسية، يبدأ احتساب فترة الستة أشهر من تاريخ تسلُّم الطلب من مكتب اللجوء.
    • البت في الطلب على نحو عاجل

      • يجوز لصاحب الطلب أن يقدم الوثائق والمعلومات الإضافية التي يراها مناسبة، وكذلك صياغة الادعاءات التي يراها ضرورية لدعم طلبه في أي وقت، أثناء معالجة الملف من قِبل مكتب اللجوء. ويجب التحقق من هذه الإجراءات قبل المقابلة مع صاحب الطلب، وذلك قبل إحالة الملف إلى اللجنة الوزارية المشتركة للجوء.
        1. وأن تكون جميعها مبررة،
        2. وأن تكون قد صيغت من مقدمي الطلبات الذين لديهم احتياجات محددة، وخاصة القُصَّر غير المصحوبين؛
        3. وأن تتضمن حصراً قضايا ليس لها علاقة بفحص شروط الاعتراف بصفة اللاجئ أو منح الحماية الثانوية؛
        4. وأن يكون صاحب الطلب قد أتي من بلد أصلي يعتبر آمنًا ويحمل جنسيته. إذا كان عديم الجنسية، فالبلد الذي يقيم فيه عادة؛
        5. أن يكون صاحب الطلب -ودون سبب مبرر- قد قدم طلبه بعد انتهاء الفترة العادية المحددة لطلب الحماية الدولية (وهي شهر واحد)؛
        6. أن تنطبق على صاحب الطلب إحدى حالات الاستبعاد أو الحرمان المنصوص عليها للحصول على صفة لاجئ أو الحصول على الحق في الحماية الثانوية.
      • عندما يتم تقديم طلب الحماية الدولية في مركز احتجاز للأجانب، يجب أن يسري على النظر في هذا الطلب ما يسري على الطلبات المقدمة في المراكز الحدودية. وعلى أية حال، فإن الطلبات التي تُقبل للبت فيها سوف تمر عبر الإجراءات العاجلة.
      • سيتم إبلاغ اللجنة الوزارية المشتركة للجوء بالملفات التي ستُعالج على نحو عاجل.
      • سيُطبق نفس إجراءات البت في الطلب عبر الإجراء العادي، باستثناء المهل التي سيتم تخفيضها إلى النصف.
    • حفظ الملف

      • ينتهي الإجراء بحفظ الطلب إذا تراجع صاحب الطلب أو تنازل عنه، وذلك في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في المادتين 90 و91 من القانون رقم 30 لسنة 1992م المؤرخ في 26 نوفمبر، حول ضبط النظام القانوني للإدارات العمومية وقانون الإجراءات الإدارية الشاملة.
      • وعلى أية حال، يجوز افتراض أن هذا التراجع أو التنازل قد حدث عندما لا يُجيب صاحب الطلب، خلال فترة ثلاثين يومًا، على طلبات تقديم المعلومات الأساسية التي تخص طلبه، أولم يحضر مقابلة شخصية دُعي إليها للنظر في طلبه، أو لم يحضر لتجديد الوثائق التي حصل عليها، إلا إذا أثبت أن هذا كله كان لظروف خارجة عن إرادته.
    • القرار

      • لكي يُتَّخذ قرار إيجابي بشأن الطلب، يكفي ظهور أدلة كافية على وجود اضطهاد أو أضرار جسيمة.
      • بمجرد الانتهاء من التحقيق وإجراء المقابلة -إذا اقتضى الأمر- سيُرفع الملف إلى اللجنة الوزارية المشتركة للجوء لكي تفحصه، ويجوز لها -إذا اعتبرته غير مكتمل- أن تطلب من هيئة التحقيق تصحيح العيوب الملحوظة أو إدراج بيانات أو مستندات إضافية.
      • وفي هذه الحالة سيتم فتح مقابلة جديدة لإبلاغ الطرف المعني بهذه الإجراءات، ويجوز له تقديم أي ادعاءات يراها مناسبة.
      • عند اكتمال الملف، ستقدم اللجنة الوزارية المشتركة للجوء مقترح القرار المسبب و الفردي إلى وزير الداخلية
      • وفي حالة الاتفاق مع معايير مقترح اللجنة، تعود صلاحية حسم الملف إلى وزير الداخلية.
      • إذا لم يتفق وزير الداخلية مع اقتراح منح أو رفض الحماية الدولية الذي قدمته اللجنة الوزارية المشتركة للجوء، سيقوم برفع الملف إلى مجلس الوزراء لكي يتسنى لهذا الأخير اتخاذ القرار المناسب.
    • الإخطار بمضمون القرار

      • سيُخطر صاحبُ الطلبِ بالقرارَ حول طلب الحماية الدولية وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 58 من قانون التنظيم القانوني للإدارات العمومية والإجراءات الإدارية الشاملة.
      • ولغرض التواصل والإخطار، سيؤخذ بعين الاعتبار آخِر عنوان أو محل إقامة مسجل في الملف. إذا لم يصل هذا الإخطار، سيتم الإخطار من خلال بوابة المواطن، والبوابة الإلكترونية لمكتب اللجوء، ولوحات الإعلانات المتاحة للجمهور في مركز الشرطة المختص أو مكتب الأجانب في المقاطعة التي سُجِّل آخر محل إقامة لمقدم الطلب فيها، وفي مكتب اللجوء، في جميع الأحوال.
      • كما سيتم إبلاغ القرار إلى الجهة المختصة، وإلى المنظمة غير الحكومية التي ترعى صاحب الطلب، وذلك عند الاقتضاء.
    • الموارد القانونية

      • إن القرارات المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2009م المؤرخ في 30 أكتوبر/تشرين الأول، المتعلق بتنظيم حق اللجوء والحماية الثانوية، ستستنفذ طريق الطعن الإداري، إلا في حالة تقديم طلب إعادة النظر في المراكز الحدودية، حيث يُفهم أن نتيجة هذا الاستئناف هي التي تستنفذ طريق الطعن الإداري، ويكون السبيل الوحيد للطعن هو تقديم طلب إعادة النظر على أساس اختياري والاستئناف أمام القضاء الإداري.
      • عند تقديم طعن أمام القضاء الإداري مع طلب بتعليق العمل بالقرار المطعون فيه، يعتبر الطلب المذكور ذا طابع عاجل خاص منصوص عليه في المادة 135 من القانون رقم 29 لسنة 1998م الصادر في 13 يوليو، المتعلق بتنظيم اختصاص النزاعات أمام القضاء الإداري.
      • يجوز للشخص الذي رُفض طلبه أن يطلب إعادة النظر فيه عند ظهور أدلة جديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1992م المؤرخ 26 نوفمبر، حول النظام القانوني للإدارات العامة والإجراءات الإدارية الشاملة.
  • آثار قرار اللجوء أو الحماية الثانوية

    • آثار منح الحماية الدولية

      ينطوي منح حق اللجوء أو الحماية الثانوية على الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، وفي المنظومة القانونية السارية بشأن الأجانب والهجرة، وكذلك في قوانين الاتحاد الأوروبي، وعلى أي حال:

      1. مع ضمان الحماية من الإعادة القسرية بموجب الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي وقعتها عليها إسبانيا.
      2. و الحصول على المعلومات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المتعلقة بمضمون الحماية الدولية الممنوحة، بلغة مفهومة من طرف الشخص المستفيد من تلك الحماية.
      3. تصريح الإقامة الدائمة والعمل، بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي 4/2000، المؤرخ 11 يناير/ كانون الثاني ، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي.
      4. إصدار وثائق الهوية والسفر لأولئك المعترف بهم كلاجئين ، وعند الضرورة ، لأولئك الذين يستفيدون من الحماية الثانوية.
      5. الاستفادة من خدمات التوظيف العامة.
      6. الحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن والمساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، والحقوق المعترف بها في التشريعات المطبقة على ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، و عند الاقتضاء، الاستفادة من الضمان الاجتماعي و برامج الاندماج، بنفس الشروط التي يتمتع بها الإسبان.
      7. الاستفادة، في ظل نفس الشروط التي يتمتع بها الإسبان ، من التكوين المستمر أو المهني ودورات التدريب على العمل، وكذلك إجراءات الاعتراف بالدبلومات والشهادات الأكاديمية والمهنية وغيرها من اختبارات التأهيل الرسمية المتحصل عليها في الخارج.
      8. حرية التنقل.
      9. الاستفادة من برامج الاندماج ذات الطبيعة العامة أو الخاصة التي يتم إنشاؤها.
      10. الاستفادة من برامج مساعدة العودة الطوعية التي قد يتم إعدادها.
      11. الإبقاء على وحدة الأسرة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون 12/2009 المؤرخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول الذي ينظم الحق في اللجوء والحماية الثانوية والاستفادة من برامج الدعم التي يمكن وضعها لهذا الغرض.

      وفي حالة وجود صعوبات اجتماعية أو اقتصادية، قد يستفيدون من خدمات إضافية متعلقة بالحصول على العمل والسكن وخدمات التعليم العام، فضلا عن خدمات متخصصة للترجمة الشفوية والترجمة التحريرية، والمعونة الدائمة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمساعدات المالية الطارئة.

      وقد يستمرون في الاستفادة من كل أو بعض البرامج أو الخدمات التي كانوا يتمتعون بها قبل منحهم الحماية الدولية في الحالات التي تستوجبها الظروف الخاصة.

    • آثار الرفض

      ويحدد عدم قبول طلبات الحماية الدولية أو رفضها ، حسب الاقتضاء ، العودة أو الإعادة القسرية أو الطرد أو المغادرة الإجبارية للأراضي الإسبانية أو النقل إلى أراضي الدولة المسؤولة عن فحص طلب لجوء مقدمي الطلب.

      وفي حالة وجود صعوبات اجتماعية أو اقتصادية، قد يستفيدون من خدمات إضافية متعلقة بالحصول على العمل والسكن وخدمات التعليم العام، فضلا عن خدمات متخصصة للترجمة الشفوية والترجمة التحريرية، والمعونة الدائمة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمساعدات المالية الطارئة.

  • جمع شمل أسر المستفيدين من الحماية الدولية

    سيتم ضمان إعالة أسر اللاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية.

    • المساعدات و الخدمات.

      يمنح حق اللجوء أو الحماية الثانوية ، بالتبعية، لأفراد الأسرة كما يلي:

      • الأسلاف والذرية المباشرة ، باستثناء من يتمتعون بالاستقلال العائلي وبلغوا سن الرشد واختلفوا في الجنسية.
      • زوج اللاجئ أو المستفيد من الحماية الثانوية أو الشخص الذي تربطه به علاقة مماثلة من المودة والمساكنة ، باستثناء حالات الانفصال القانوني أو الانفصال الفعلي أو الطلاق أو الجنسية المختلفة أو منح صفة اللاجئ على أساس الجندر، عندما يثبت في ملف الطلب أن الشخص قد عانى أو كان لديه مخاوف مبررة من التعرض خصيصا للاضطهاد عبر العنف الجندري من طرف الزوج أو المعاشر.
      • أفراد الأسرة الآخرون ، شريطة أن يكون هناك تبعية سابقة لللاجئ أو المستفيد من الحماية الثانوية وثبوت تعايش سابق في بلد المنشأ.

      عندما يكون أفراد أسرة الشخص المعني بالطلب موجودين أيضا في إسبانيا أثناء معالجة طلب حمايته الدولية ، ولم يقدموا طلبا مستقلا للحصول على الحماية الدولية ، يسمح لهم بالإقامة في إسبانيا بشكل مؤقت ، رهنا بالبت في طلب الحماية الدولية.

      يكون لقرار منح حق اللجوء أو الحماية الثانوية بالتمديد للأسرة نفس الآثار للمستفيدين كتلك المنصوص عليها لمقدمي الطلبات.

      لن يتم بأي حال من الأحوال منح اللجوء أو الحماية الثانوية ، بالتبعية ، للأشخاص الذين يخضعون لأي من حالات الاستبعاد أو الرفض المقدمة.

    • لم شمل الأسرة

      يمكن لللاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية لم شمل أفراد الأسرة المذكورين أعلاه ، حتى لو كانوا بالفعل في إسبانيا ، دون طلب تمديد الوضع الذي يتمتعون به. سيكون لم الشمل هذا قابلا للتطبيق دائما عندما يكون المستفيدون من جنسية أخرى غير جنسية اللاجئ أو المستفيد من الحماية الثانوية.

      في هذه الحالة ، لن يطلب من اللاجئين أو المستفيدين من الحماية الثانوية ، أو المستفيدين من لم شمل الأسرة ، تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المنظومة القانونية الحالية بشأن الأجانب والهجرة.

      ويستدعي القرار الذي يوافق على لم شمل الأسرة منح تصريح إقامة، وعند الاقتضاء، تصريح عمل، يكون له صلاحية مماثلة لصلاحية الكفيل.

      لا يجوز لم شمل الأسرة إلا مرة واحدة، كما لا يجوز للأشخاص الذين تم لم شملهم تسليمهم إذن بالإقامة في إسبانيا، بموجب ما أشير إليه في الفقرة السابقة، التقدم بطلب لم شمل أفراد أسرهم على التوالي.

      لن يتم بأي حال من الأحوال منح اللجوء أو الحماية الثانوية ، عن طريق شمل الأسرة ، للأشخاص الذين هم في أي من حالات الاستبعاد أو الرفض المنصوص عليها.

  • إنهاء وإلغاء الحماية الدولية

    • إنهاء صفة اللاجئ

      يفقد صفة لاجئ كل من:

      • طلب ذلك صراحة؛
      • من عاد طواعية إلى حماية البلد الذي يحمل جنسيته
      • استعاد جنسيته طواعية بعد أن فقدها
      • اكتسب جنسية جديدة ويتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة
      • عاد طواعية إلى البلد الذي غادره أو الذي بقى خارجه خوفاً من الاضطهاد
      • غادر الأراضي الإسبانية وأقام في بلد آخر
      • ليس لديه جنسية ويمكنه العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابقة لأن الظروف التي تم بموجبها الاعتراف به كلاجئين قد انتهت
      • و رغم عدم حيازة الجنسية، يمكنه العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابقة لأن الظروف التي تم الاعتراف به فيها كلاجئ قد اختفت

      يتمتع الشخص المعني بفقدان الحماية بالضمانات التالية أثناء الإجراء.

      • إبلاغه خطيا بأن حقه في اللجوء يعاد النظر فيه، فضلا عن أسباب إعادة النظر فيه؛
      • منح إجراء جلسة استماع لصياغة الادعاءات؛
      • أن تتمكن السلطات المعنية من الحصول على معلومات دقيقة ومستكملة من مصادر مختلفة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عند الاقتضاء، حول الحالة العامة للأشخاص المعنيين في بلدانهم الأصلية؛
      • وأنه عندما تجمع معلومات عن الحالة المحددة لغرض إعادة النظر في صفة اللاجئ، لا يتم الحصول على هذه المعلومات من المسؤولين عن الاضطهاد بطريقة تؤدي إلى إبلاغ المسؤولين عنها مباشرة بأن الشخص المعني هو لاجئ يعاد النظر في وضعه، كما أنها لا يمكن تعريض الشخص المعني ومعاليه لخطر على السلامة البدنية و الحرية وأمن أقاربهم الذين ما زالوا يعيشون في بلدهم الأصلي

      سيكون الموعد النهائي للإخطار بالقرار ستة أشهر من تقديم الطلب من قبل الطرف المعني أو الإخطار بالاتفاق على بدء إجراء وقف الحماية. في نهاية هذه الفترة ، ومع مراعاة عمليات التعليق أو التمديدات القابلة للتطبيق ، سيتم اعتبار الملف منتهي الصلاحية ، وسيتم أرشفته بحكم المنصب.

      وتضع قرارات وقف الحماية حدا للإجراء الإداري وتكون قابلة للطعن لإعادة النظر بطبيعته الاختيارية أمام وزير الداخلية وموضوع المنازعات القانونية الإدارية.

      يضع قرار وقف الحماية حدا لجميع الحقوق المتأصلة و المرتبطة بوضع اللاجئ.

      ولن يمنع إلغاء صفة لاجئ من استمرار الإقامة في إسبانيا وفقا للأنظمة السارية بشأن الأجانب والهجرة، عندما يدعي الطرف المعني وجود مبرر معقول للبقاء في إسبانيا. لهذه الأغراض ، سيتم أخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية الخاصة بإقامة المعنيين بشكل قانوني في إسبانيا.

    • وقف الحماية الثانوية

      يتم وقف الحماية الثانوية عندما:

      • يتم طلب الوقف صراحة من قبل المستفيد؛
      • إذا غادر المستفيد الأراضي الإسبانية وأقام في بلد آخر؛
      • عند زوال ظروف منح الحماية أو تغيرها لدرجة تجعل هذه الحماية غير ضرورية.

      يتمتع الشخص موضوع وقف الحماية بالضمانات التالية خلال الإجراء:

      • إبلاغه خطياً بأنه يجري إعادة النظر في حقه في الحماية الفرعية، فضلاً عن أسباب إعادة النظر هذه;
      • أن يُمنح جلسة استماع لصياغة الادعاءات
      • أن تتمكن السلطات المعنية من الحصول على معلومات دقيقة ومستكملة من مصادر مختلفة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عند الاقتضاء، حول الحالة العامة للأشخاص المعنيين في بلدانهم الأصلية؛
      • وأنه عندما تجمع معلومات عن الحالة المحددة لغرض إعادة النظر في صفة اللاجئ، لا يتم الحصول على هذه المعلومات من المسؤولين عن الاضطهاد بطريقة تؤدي إلى إبلاغ المسؤولين عنها مباشرة بأن الشخص المعني هو لاجئ يعاد النظر في وضعه، كما أنها لا يمكن تعريض الشخص المعني ومعاليه لخطر على السلامة البدنية و الحرية وأمن أقاربهم الذين ما زالوا يعيشون في بلدهم الأصلي.

      المهلة النهائية للإبلاغ بالقرار ستة أشهر من تقديم الطلب من قبل الطرف المعني أو الإخطار بالاتفاق على بدء إجراء وقف الحماية. في نهاية هذه الفترة ، ومع مراعاة عمليات التعليق أو التمديدات القابلة للتطبيق ، سيتم اعتبار الملف منتهي الصلاحية ، وسيتم أرشفته بحكم المنصب.

      وتضع قرارات وقف الحماية حدا للإجراء الإداري وتكون قابلة للطعن لإعادة النظر بطبيعته الاختيارية أمام وزير الداخلية وموضوع المنازعات القانونية الإدارية.

      يضع قرار وقف الحماية حدا لجميع الحقوق المتأصلة و المرتبطة بالحماية الثانوية.

      ولن يمنع إلغاء الحماية الثانوية من استمرار الإقامة في إسبانيا وفقا للقوانين و اللوائح السارية بشأن الأجانب والهجرة، عندما يدعي الطرف المعني وجود مبرر معقول للبقاء في إسبانيا. لهذه الأغراض ، سيتم أخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية الخاصة بإقامة المعنيين بشكل قانوني في إسبانيا.

    • سحب اللجوء أو الحماية الثانوية.

      يتم سحب صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية عندما:

      • قي حالات الاستبعاد أو الرفض المنصوص عليها ؛
      • أن يكون المستفيد قد حرف أو أغفل حقائق، بما في ذلك استخدام وثائق مزورة، كانت حاسمة في منح صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية ؛
      • يشكل المستفيد ، لأسباب وجيهة ، خطرا على أمن إسبانيا ، أو يشكل تهديدا للمجتمع بعد إدانته بحكم نهائي لاقترافه جريمة خطيرة.

      سيتمتع الشخص موضوع سحب الحماية أثناء الإجراء بالضمانات التالية:

      • إبلاغه خطيا بأنه يجري إعادة النظر في حقه في اللجوء أو الحماية الثانوية، فضلا عن أسباب إعادة النظر هذه؛
      • منح إجراء جلسة استماع لصياغة الادعاءات؛
      • أن تتمكن السلطات المعنية من الحصول على معلومات دقيقة ومستكملة من مصادر مختلفة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عند الاقتضاء، حول الحالة العامة للأشخاص المعنيين في بلدانهم الأصلية؛
      • وأنه عندما تجمع معلومات عن الحالة المحددة لغرض إعادة النظر في صفة اللاجئ، لا يتم الحصول على هذه المعلومات من المسؤولين عن الاضطهاد بطريقة تؤدي إلى إبلاغ المسؤولين عنها مباشرة بأن الشخص المعني هو لاجئ يعاد النظر في وضعه، كما أنها لا يمكن تعريض الشخص المعني ومعاليه لخطر على السلامة البدنية و الحرية وأمن أقاربهم الذين ما زالوا يعيشون في بلدهم الأصلي.

      سيكون الموعد النهائي للإخطار بالقرار ستة أشهر من تقديم الطلب من قبل الطرف المعني أو الإخطار بالاتفاق على بدء إجراء وقف الحماية. في نهاية هذه الفترة ، ومع مراعاة عمليات التعليق أو التمديدات القابلة للتطبيق ، سيتم اعتبار الملف منتهي الصلاحية ، وسيتم أرشفته بحكم المنصب.

      وتضع قرارات الإلغاء حدا للإجراءات الإدارية وتخضع للطعن في النقض ذي الطابع الاختياري أمام وزير الداخلية وللطعن الإداري الخلافي.

      ويترتب على الإلغاء وقف التمتع بجميع الحقوق الملازمة لوضع اللاجئ أو المستفيد من الحماية الثانوية.

      ويترتب على سحب الحماية الدولية التطبيق الفوري للأنظمة السارية بشأن الأجانب والهجرة، وعند الاقتضاء، تجهيز ملف الجزاءات الإدارية المقابل لطرد الشخص المعني من البلد، وفقا لأحكام المادة 57 من القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 يناير/ كانون الثاني ، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي، وفق منظومتها التنفيذية.

      غير أنه لا يجوز أن يؤدي سحب الحماية أو الطرد اللاحق إلى نقل الأشخاص المعنيين إلى بلد يشكل فيه خطر على حياتهم أو حريتهم أو يتعرضون فيه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو، عند الاقتضاء، يفتقرون فيه إلى الحماية الفعلية من الإعادة القسرية إلى البلد المضطهد أو المحفوف بالمخاطر.

  • القصر وغيرهم من الأشخاص الضعفاء

    وستؤخذ بالاعتبار كل حالة خاصة مع معاملة تفضيلية عند الضرورة، لمقدمي الطلبات أو المستفيدين من الحماية الدولية في حالة هشاشة، مثل القصر والقصر غير المصحوبين بذويهم والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأسر الوحيدة الوالد مع القصر والأشخاص الذين عانوا من التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من الأشكال الخطيرة للعنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي وضحايا الاتجار بالبشر.

    كما سيتم إجراء معاملة خاصة مع أولئك الذين ربما تعرضوا ، بسبب خصائصهم الشخصية ، للاضطهاد لأسباب مختلفة منصوص عليها في القانون 12/2009 ، المؤرخ 30 أكتوبر/تشرين الأول ، الذي ينظم الحق في اللجوء والحماية الفرعية الثانوية.

    لأسباب إنسانية غير تلك المشار إليها في قانون الحماية الثانوية ، قد يسمح لمقدم طلب الحماية الدولية بالبقاء في إسبانيا بموجب الشروط المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها بشأن الأجانب والهجرة.

    القصر

    يقدم للأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية والذين وقعوا ضحايا لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال أو الاستغلال أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الذين وقعوا ضحايا للنزاعات المسلحة، المساعدة الصحية والنفسية المناسبة والمساعدة المؤهلة التي يحتاجون إليها.

    ويحال القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يلتمسون الحماية الدولية إلى الدوائر المختصة بحماية القاصرين ويتم إبلاغ مكتب المدعي العام.

    في الحالات التي لا يمكن فيها إثبات صفة القاصر على وجه اليقين ، سيتم إبلاغ مكتب المدعي العام على الفور بالحقيقة ، والذي سيقوم باللازم لتحديد عمر القاصر المزعوم ، يتعاون مع المؤسسات الصحية المناسبة ، والتي ، على سبيل الأولوية والاستعجال ، ستجري الاختبارات العلمية اللازمة. ولا يحول رفض الخضوع لهذا الفحص الطبي دون اتخاذ قرار بشأن طلب الحماية الدولية. وبمجرد تحديد السن، إذا كان الشخص قاصرا، يضعه مكتب المدعي العام تحت تصرف الدوائر المختصة بحماية الطفل.

    سيتم اتخاذ تدابير فورية لضمان تصرف ممثل القاصر غير المصحوب بذويه ، والذي يتم تعيينه وفقا للتشريع المعمول به بشأن حماية القاصرين، نيابة عنه ولمساعدته خلال مدة معالجة طلب حمايته الدولية.

  • نقاط الاتصال لطلب الحماية الدولية / اللجوء

    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Andalucia Occidental para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      CÁDIZ Internet Cita Previa
      Correo electrónico cadiz.asilocitaprevia@policia.es
      CÓRDOBA Internet Cita Previa
      SEVILLA Internet Cita Previa
      (solo apátridas y documentos de viaje)
      Teléfono 954289616
      Correo electrónico sevilla.asilocitaprevia@policia.es
      HUELVA Internet Cita Previa
      AYAMONTE
      Presencial Av. Alcalde Narciso Martin Navarro 20
      Correo electrónico huelva.citaasilo@policia.es
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Andalucia Oriental para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      GRANADA

      Internet

      Cita Previa
      ALMERÍA Teléfono 950759322
      JAEN

      Correo electrónico

      jaen.asilocitas@policia.es
      MALAGA Teléfono 609049347
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ARAGÓN

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Aragón para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      HUESCA Internet Cita Previa
      ZARAGOZA Internet Cita Previa
      TERUEL Correo electrónico teruel.asilo@policia.es
      JACA Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Asturias para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      OVIEDO Internet Cita Previa
      GIJÓN

      Internet

      Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CANARIAS

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Canarias para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      GRAN CANARIA Presencial C. Luis Doreste Silva, 68, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
      TENERIFE Correo electrónico sctenerife.asilonorte@policia.es
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CANTABRIA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      SANTANDER Internet Cita Previa
      Teléfono 942361034
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CASTILLA Y LEON

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      ÁVILA Internet Cita Previa
      PALENCIA Teléfono 690343472
      SORIA Internet Cita Previa
      VALLADOLID Internet Cita Previa
      BURGOS Internet Cita Previa
      SALAMANCA Internet Cita Previa
      SEGOVIA Internet Cita Previa
      ZAMORA Teléfono 659025121
      LEÓN Teléfono 690337379
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CASTILLA LA MANCHA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla La Mancha para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      CIUDAD REAL Presencial Rda. de Toledo n.º 27, Ciudad Real
      TOLEDO Internet Cita Previa
      GUADALAJARA Correo electrónico guadalajara.gde@policia.es
      CUENCA Internet Cita Previa
      ALBACETE Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CATALUÑA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      BARCELONA Teléfono 932903098
      TARRAGONA Teléfono 977248612
      GIRONA Teléfono 972486307 / 972486303
      LLEIDA Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CEUTA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      CEUTA Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      ALICANTE Internet Cita Previa
      Correo electrónico Alicante: alicante.citasasilo@policia.es
      Elche: elche.citasasilo@policia.es
      Benidorm: benidorm.citasasilo@policia.es
      VALENCIA Teléfono 649497659 / 606728940
      CASTELLÓN Teléfono 689055990 (jueves de 12:00 a 13:30h)
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE EXTREMADURA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      BADAJOZ Internet Cita Previa
      MÉRIDA Internet Cita Previa
      CÁCERES Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE GALICIA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Galicia para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      OURENSE Internet Cita Previa
      A CORUÑA Internet A Coruña: Cita Previa
      Ferrol-Narón: Cita Previa
      Santiago de Compostela: Cita Previa
      PONTEVEDRA Presencial C/ Joaquín Costa n.º 17, Pontevedra
      LUGO Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ISLAS BALEARES

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Islas Baleares para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      MALLORCA Internet Cita Previa
      MENORCA Teléfono 971356398 (en horario de 09:00 a 10:30 horas de lunes a viernes)
      IBIZA Teléfono 971398783 (en horario de 13:00 a 14:00 horas los martes y miércoles)
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      LOGROÑO Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE MADRID

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Madrid para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      MADRID BPEF Teléfono 913220189 / 913220190
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE MURCIA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Murcia para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      MURCIA Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE MELILLA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Melilla para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      MELILLA Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE NAVARRA

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Navarra para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      PAMPLONA Internet Cita Previa
    • JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DEL PAIS VASCO

      Listado de Comisarías de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco para Solicitud de Protección Internacional y Asilo
      COMISARÍAS MEDIO MEDIO CONCRETO
      BILBAO Presencial C/ Gordóniz n.º 8, Bilbao
      VITORIA Internet Cita Previa
      SAN SEBASTIÁN Teléfono Lunes de 16:00 a 19:00 en el telefono 943449815